ابن حبان

78

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وأخرجه الدارقطني 4 / 7 من طريق بشر بن المفضل ، عن عبيد الله بن عمر ، به . وأخرجه أحمد 2 / 102 ، والطيالسي ( 1853 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 2 - 3 ، ومسلم ( 1471 ) ( 2 ) في الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، وابن ماجة ( 2019 ) في الطلاق : باب طلاق السنة ، والطحاوي 3 / 53 ، وابن الجارود ( 734 ) ، والبيهقي 7 / 324 ، والدارقطني 4 / 7 من طرق عن عبيد الله بن عمر ، به . وأخرجه مالك 3 / 576 في الطلاق : باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2 / 32 - 33 ، وأحمد 2 / 63 ، والدارمي 2 / 160 ، وعبد الرزاق ( 10952 ) ، والبخاري ( 5251 ) في الطلاق : باب قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } ، ومسلم ( 1471 ) ( 1 ) ، وأبو داود ( 2179 ) في الطلاق : باب في طلاق السنة ، والنسائي 6 / 138 ، والبيهقي 7 / 323 و 414 ، والبغوي ( 2351 ) عن نافع ، به . وأخرجه أحمد 2 / 6 و 64 و 124 ، والطيالسي ( 1853 ) ، وعبد الرزاق ( 10953 ) و ( 10954 ) ، والبخاري ( 5332 ) في الطلاق : باب { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } في العدة ، ومسلم ( 1471 ) ( 3 ) ، والنسائي 6 / 213 ، وأبو داود ( 2180 ) ، والطحاوي 3 / 53 ، والبيهقي 7 / 324 ، والدارقطني 4 / 9 من طرق عن نافع ، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يرجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، قال : فكان ابن عمر إذا سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يَرْجِعَهَا ، ثم يمهلها حتى تحيضَ حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، واما أنت طلقتها ثلاثاً ، فقد عصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك . لفظ مسلم . وأخرجه الطيالسي ( 68 ) ، والدارقطني 4 / 9 ، من طريق ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض ، فأتى عُمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكر = =